الشيخ محمد آصف المحسني

137

معجم الأحاديث المعتبرة

أبواب البيع وشروطه وأحكامه ومايناسبه ( 1 ) لابيع إلّا عن ملك واستثنائه [ 8603 / 1 ] التهذيب : عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عليّ بن رئاب وعبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن عبد صالح عليه السلام قال : سألته عن رجل في يده دار ليست له ، ولم تزل في يده ويد آبائه من قَبْله قد أعلم ( أعلمه ) من مضى من آبائه أنّها ليست لهم ولا يدرون لمن هي ؟ فيبيعها ويأخذ ثمنها ، قال : ما أحبّ أن يبيع ما ليس له . قلت : فإنّه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ولا أظنّه يجيء لها رَبٌّ أبداً قال : ما أحبّ أَنْ يبيع ما ليس له قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول لصاحبه : أبيعك سُكناي وتكون في يدك كما هي في يدي قال : نعم يبيعها على هذا . « 1 » [ 8604 / 2 ] الكافي : عن العدة عن سهل وأحمد بن محمد جميعاً عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي بصير قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة فقال : لا ، إلّا أن تكون قد اختلط معه غيره فأمّا السرقة بعينها فلا إلّا أن تكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيب في موضعين عن ابن محبوب باسقاط « أبي أيوب » عن السند في الموضع الثاني . [ 8605 / 3 ] التهذيب : محمد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال : إذا عرفت أنّه كذلك فلا ، إلّا أن يكون شيئاً اشتريته من العامل ( تشريه من العمّال ) ورواه أيضا في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة . « 3 »

--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 130 وجامع الأحاديث : 22 / 506 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 228 ، التهذيب : 6 / 374 و 7 / 132 وجامع الأحاديث : 22 / 506 . ( 3 ) . التهذيب : 6 / 337 و 7 / 132 وجامع الأحاديث : 22 / 507 - 508 .